[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى قَالَ يُفَضِّلُ
شرح
البكر بالسبع على وجه الاستحباب ، أما الواجب لها فثلاث جمعا بين الأخبار ، وقال ابن الجنيد : إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة ، فله أن يقيم عند البكر الأول ما تدخل سبعا ثم يقسم ، وإن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا عند الدخول ، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة ، ويقسم كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز ، والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثة حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده ثلاثة ، أو واحدة قسمة متساوية انتهى . وهذه إشارة إلى جمع آخر « 1 » .
انتهى .
وقال في النافع : تختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث « 2 » .
وقال السيد رحمه الله : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، والأخبار في ذلك مختلفة . « 3 » الحديث الثاني : موثق قوله عليه السلام : حدثين عرسها في بعض النسخ " حدثان " وفي بعضها " حين " وهو الظاهر .
وفي القاموس : حدثان الأمر بالكسر أوله « 4 » . انتهى .
أي لأجل حدوث عرسها أو وقته .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 565 .
( 2 ) المختصر النافع ص 215 .
( 3 ) شرح المختصر مخطوط .
( 4 ) القاموس المحيط 1 / 164 .