ع مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تَرْضَى أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا .
[ الحديث 45 ]
45 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ
شرح
قوله : وقال في حديث لعل القائل الحسين بن سعيد ، ولا يبعد أن يكون " وقال في حديثه " « 1 » كما هو الشائع فصحف .
الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
وقال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه في آيات الأحكام : " لا تضار " يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قبله في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : أطلب له ظئرا وما أشبه ذلك ، مثل أن تترك إرضاع الولد فيمرض الولد أو يموت في يد الأجنبية ، أو لم تفعل ما وجب عليها بعد الإجارة بحيث يحصل الضرر للولد فيتضرر الولد بسببه .
ولا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده ، بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها ، ويأخذه منها وهي تريد الإرضاع فتتضرر بمفارقة الولد ونحوه ولا يكرهها عليه إذا لم يرده فتتضرر بالإكراه .
وقال في مجمع البيان : وروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام "لا تُضَارَّ والِدَةٌ" بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع "وَلا
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .