بِوَلَدِهِ
قَالَ كَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ .
[ الحديث 46 ]
46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَلَا يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا .
[ الحديث 47 ]
47 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
شرح
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أي : لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب ، لعل المراد في الأول بعد مضي أربعة أشهر ، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك ، وأما قبله فيجوز إلا أن يحمل على الكراهة . « 1 » قوله عليه السلام : ما تدفع " ما " زائدة ، أو موصولة .
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
ولعل هذا محمول على النذر لا العتق بالشرط ، ويدل ظاهرا على لحوق الولد مع العزل أيضا ، وينبغي حمله على ما إذا لم يكن في وقت القول مقصوده العزل .
الحديث السابع والأربعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 558 - 559 .