. . . . . . . . . .
شرح
في كونها عيبا لم يعتبرها المحقق ، فمنها إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها ، فإن الصدوق ذهب إلى أنها ترد بذلك النكاح ولا صداق لها . ومنها مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده ، قال به ابن الجنيد . ومنها المحدودة من الزنا ، ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها ، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج ، ونفور النفس منه أقوى من العمى « 1 » . انتهى .
والمشهور أنه إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فله المسمى ، ويرجع به الزوج على المدلس .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 527 .