عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَوُلْدَهَا ضَيَاعٌ .
[ الحديث 32 ]
32 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَلَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَالْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ .
[ الحديث 33 ]
33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا .
[ الحديث 34 ]
34 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون : مرسل .
ويدل على أن الحمق في النساء داء عضال دون الرجال ، فإنه يمكن تخفيفه بتعليم الآداب . ويمكن أن يقرأ ينجب في الموضعين على بناء الأفعال ، أي : يأتي بالولد النجيب .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا لعل النهي لعدم الولي ، وفيه إيماء إلى عدم جواز عقد المجنونة مطلقا . ويمكن أن يكون النهي لعدم جواز العزل عن الحرة بدون إذنها ، ومع عدم العزل يأتي الولد مجنونا أو ناقص العقل ، أو لعلها يقتلها بعد الولادة .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .