عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَيْرُ النِّسَاءِ مَنِ الَّتِي إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَخَلَعَتِ الدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ الْحَيَاءَ وَإِذَا لَبِسَتِ الدِّرْعَ لَبِسْتَ مَعَهُ الْحَيَاءَ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ .
[ الحديث 6 ]
6 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَذَكَرْنَا النِّسَاءَ وَفَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ السَّتِيرَةَ الْعَزِيزَةَ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانَ عَنْ غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَتُطِيعُ أَمْرَهُ وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَلَمْ تَبَذَّلْ لَهُ تَبَذُّلَ الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ الذَّلِيلَةَ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِيمَ الْحَقُودَ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةَ إِذَا غَابَ
شرح
ويومي إلى جواز التعري عند الجماع بل رجحانه .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على أن الحياء للنساء مطلوب إلا حال التخلي مع الزوج ، والمتعارف عند العرب سيما الأعراب عدم لبس السراويل ، فخلع القميص عندهم بمنزلة خلع السراويل عند العجم .
الحديث الخامس : مجهول .
الحديث السادس : صحيح .