[ الحديث 17 ]
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ تُزَوَّجُ الْجَارِيَةُ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَمَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا
شرح
الحديث السابع عشر : صحيح .
ولا خلاف لأحد في ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير والصغيرة ، سواء كانت بكرا أو ثيبا ، إلا لابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه ولاية الجد لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا ؟ ذهب الشيخ في النهاية « 1 » والصدوق وجماعة إلى الأول ، والمشهور الثاني . ولا خلاف في أنه لا ولاية لغير الأب والجد للأب وإن علا والوصي والمولى والحاكم ، إلا لابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الأم وأباها يقومان مقام الأب والجد له .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
ويدل على أن كل من له ولاية المال له ولاية التزويج .
هامش
( 1 ) النهاية ص 465 .