پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَأَدْخُلُ بِهَا وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْكَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَكَانَ الْمَهْرُ فِي ذِمَّتِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهَا أَيَّ وَقْتٍ طَالَبَتْهُ بِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ السُّنَّةَ تَقْدِيمُ الشَّيْءِ مِنَ الْمَهْرِ أَوِ الْمَهْرِ كُلِّهِ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْطِهَا الْمَهْرَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى -
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
وَإِذَا سَمَّى لَهَا مَهْراً وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 16 ]

16 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً
شرح
الحديث السادس عشر : موثق ، لكن في محمد بن علي عندي اشتباه وقال في الشرائع : إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت [ به ] أم لا ، وفيه رواية أخرى مهجورة « 1 » . أقول : الرواية المهجورة ما سيأتي من هدم الدخول العاجل ، ويظهر من الشيخ أن بعض الأصحاب قال به ، وظاهر الكليني القول بذلك ، لأنه قال في الكافي باب أن الدخول يهدم العاجل ، ثم روي الأخبار في ذلك « 2 » ، والمسألة لا تخلو من إشكال .
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 328 . ( 2 ) فروع الكافي 5 / 383 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 234 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي