6 بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ مِنَ الرَّضَاعِ وَمَا لَا يَحْرُمُ مِنْهُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِي يُحَرِّمُ النِّكَاحَ مِنَ الرَّضَاعِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِرَضَاعِ امْرَأَةٍ أُخْرَى
شرح
باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يجوز منه قوله : والذي يحرم النكاح ذهب المفيد وسلار وابن البراج وابن حمزة والعلامة في المختلف « 1 » إلى أن عشر رضعات تنشر الحرمة ، وذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلى خمس عشرة ، وذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة كاملة ملأت بطن الصبي ، وهو نادر . ولا خلاف في نشر التحريم بما أنبت اللحم وشد العظم ، وقال الأكثر : المرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة ، والمشهور التحريم بإرضاع يوم وليلة .
هامش
( 1 ) المختلف ص 70 كتاب النكاح .