[ الحديث 1 ]
1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
وقال الصدوق في المقنع : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله . ثم قال :
وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين ، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 1 » . انتهى .
وقد روي رواية الحولين والسنة في الفقيه « 2 » ، وهما أبعد من أخبار العامة وأقوالهم ، وبالجملة المسألة قوية الإشكال ، وللاحتياط فيه مجال .
الحديث الأول : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : لا خلاف فيما ذكر في هذا الخبر ، لكنهم اختلفوا في أنه هل هي علامة برأسها أو مجمل يفسره اليوم والليلة والعدد ؟ والأكثر على الأول ، وإن كان الأظهر الثاني ، فعلى الأول يرجع إلى قول الأطباء العارفين الثقات ، ثم اختلفوا في أنه هل يكفي فيه الواحد وأنه من باب الإخبار أو يحتاج إلى العدلين لأنه من باب الشهادة ؟ والمشهور الثاني .
الحديث الثاني : حسن .
هامش
( 1 ) المقنع ص 110 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 305 .