فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنِكَاحٍ أَبَداً
شرح
قوله عليه السلام : فتزوجت أي : بعد ثلاث تطليقات ، وكذا البواقي ليصير تسع تطليقات كما سيأتي في محله .
قوله : حرمت عليه ابنتاهما هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وجعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق ، والرواية إنما تضمنت حكم الخالة ، فإلحاق العمة يحتاج إلى دليل ، لكن الأمر في ذلك هين ، لأنا أثبتنا أن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا ، ونازع ابن إدريس في هذا الحكم وقال : وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا ، أورده الشيخ في النهاية « 1 » والمفيد في المقنعة « 2 » والسيد في الانتصار « 3 » ، فإن كان على المسألة إجماع فهو الدليل ، وإن لم يكن إجماع فلا دليل .
وقال العلامة في المختلف بعد إيراد كلامه : وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم ، ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة ، لعموم "وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ« 4 » " ولا
هامش
( 1 ) النهاية ص 453 .
( 2 ) المقنعة ص 77 .
( 3 ) الإنتصار ص 108 .
( 4 ) مختلف الشيعة ص 77 كتاب النكاح .