قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
[ الحديث 47 ]
47 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً .
[ الحديث 48 ]
48 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا
شرح
الخرس والصمم معا أو يكفي أحدهما ، وخبر هشام في أكثر نسخ الكافي بالواو ، وكذا في موضع من هذا الكتاب سيأتي ، ولا يبعد الاكتفاء بالخرس وحده ، لحسنة الحلبي وابن مسلم ، ورواية محمد بن مروان ، وقيد الأصحاب الحكم بالقذف بما يوجب اللعان ، فيقتضي عدم التحريم لو لم يدع المشاهدة ، أو أقام عليها البينة ، والأخبار مطلقة . ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه .
ولو قذفت السليمة الأصم والأخرس فالمشهور عدم التحريم ، وقيل بالمساواة وهو ظاهر اختيار ابن بابويه ، وبه رواية مرسلة في الصمم .
الحديث السابع والأربعون : ضعيف على المشهور .
والحكمان إجماعيان كما سيأتي .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .