[ الحديث 43 ]
43 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَلِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الشَّبَابِ قَالَ لَا بَأْسَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
شرح
ضعيف .
وفي تعدي الحكم إلى الأم وإن علت والبنت وإن سلفت إشكال إن لم يكن الحكم إجماعيا ، ولا يتعدى إلى بنت الأخت لعدم صدق الأخت ، والأقوى أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير لعموم الأخبار .
الحديث الثالث والأربعون : ضعيف .
وتجاهله عليه السلام وعدم الحكم بالكنايات مع وجود القرائن ، للإيذان بشدة قبح هذا الفعل ، فكأنه مما لا يمكن أن ينسب أحد مثل ذلك إلى أحد ، أو لتعليم أنه لا يقبل في الشهادة على مثل ذلك إلا بالصريح .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ، ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والاحتياط الترك . انتهى .
وظاهر الكليني القول به حيث أورده في كتابه . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 417 ، ح 3 .