2 بَابُ ضُرُوبِ النِّكَاحِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ النِّكَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُحِلُّ الْفَرْجَ ثَلَاثَةٌ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٌ بِلَا مِيرَاثٍ وَنِكَاحٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
شرح
باب ضروب النكاح الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : ونكاح ملك اليمين يشمل التحليل . ويمكن إدخاله في النكاح بلا ميراث ، فإن الأصحاب اختلفوا في أن التحليل هل هو عقد أو تمليك منفعة ، فعلى الأول يدخل في الثاني وعلى الثاني في الثالث كما اختاره الشيخ رحمه الله .