[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
شرح
على عدم الإرث في المتعة ، وسيأتي الكلام فيه .
وقال في النهاية : البت القطع والجزم ، ومنه الحديث " أبتوا نكاح هذه النساء " أي : اقطعوا الأمر فيه واحكموا بشرائطه ، وهي تعريض بالنهي عن نكاح المتعة ، لأنه نكاح غير مبتوت مقدر بمدة . « 1 » الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : ما أحل له منها قال الوالد العلامة قدس سره : أي إن أحل له وطئها ، فهو له حلال مع مقدماته ، وإن أحل الخدمة لا يحل غيرها ، وإن أحل النظر أو القبلة يقتصر عليهما ، وإن أحل القبلة يجوز النظر إلى محاسنها ، وإن أحل النظر لا يتعدى إلى القبلة ، وإن أحل الوطء حل الجميع إلا الخدمة . انتهى .
وقال في الشرائع : أما الصيغة فإن يقول أحللت لك وطئها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، ولا يستباح بلفظ العارية ، وهل يستباح بلفظ الإباحة ؟ فيه خلاف ، أظهره الجواز . ولو قال وهبتك وطئها أو سوغتك أو ملكتك ، فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا ، ومن اقتصر على التحليل منع . « 2 » الحديث الخامس : موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 92 - 93 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 316 .