تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ الحديث 42 ]

42 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَالْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَكَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَأَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَلَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ فَجَرَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ وَلَا أُمُّهُ وَلَا ابْنَتُهُ أَبَداً
شرح
الحديث الثاني والأربعون : مجهول ، ويحتمل الصحة . قوله : لم تحل له أخته هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، وإنما يحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد ، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم ، للأصل ولقوله عليه السلام " لا يحرم الحرام الحلال " كذا ذكره الأصحاب ، لكن روى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه « 1 » . قيل : ولو فارق من سبق عقدها على الفعل ، فالظاهر أنه يجوز له تجديد النكاح وهو مشكل والأحوط المفارقة ، وإن كان الأظهر عدمها ، والأقرب أنه لا يحرم على المفعول بسببه شيء ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، وهو
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 418 ، ح 4 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي