تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

[ الحديث 35 ]

35 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَتَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَأَتَمَّتْ بَاقِيَ عِدَّتِهَا وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ .

[ الحديث 36 ]

36 وَالَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً
شرح
وأجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها ، وهو بعيد لأن قوله عليه السلام " وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " يقتضي دخول الثاني قطعا ، إذ لا عدة له مع عدم الدخول إجماعا ، نعم يمكن حمل الاستئناف على الاستحباب ، كما مال إليه بعض المحققين من المتأخرين . « 1 » الحديث الخامس والثلاثون : موثق . الحديث السادس والثلاثون : صحيح . ويمكن حمل تلك الأخبار على ما إذا كانا عالمين بالعدة والتحريم ، فإنه زناء لا يوجب عدة ، والأخبار الدالة على العدتين على الجهل .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .