بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مِسْكِينٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلَا يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَمَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا .
[ الحديث 70 ]
70 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ
شرح
كان له ردها على البائع ويستعيد الثمن . ولو مات أخذ من وارثه ، ولو لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها ، ومستندهم هذا الخبر . وقال ابن إدريس :
تكون بمنزلة اللقطة . واختار المحقق في الشرائع « 1 » والشهيد الثاني رحمه الله وجوب التوصل إلى مالكها ، أو وكيله ، أو وارثه كذلك ، ومع التعذر يدفع إلى الحاكم ولا يستسعي .
قوله عليه السلام : إن قدر عليه كأنه متعلق بالرد وصورة القدرة صورة الحياة .
وقوله عليه السلام " أو كان موسرا " أي : لم يقدر عليه ومات ، لكن كان موسرا يمكن أخذه من تركته .
ولعل الأصوب الواو مكان " أو " ، ويحتمل أن يكون بمعنى الواو ، كما في قول الشاعر :وقد زعمت ليلى بأني فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورهاوله شواهد من الآيات .
الحديث السبعون : مرسل .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 60 - 61 .