عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ .
[ الحديث 59 ]
59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَشْتَرِي قَالَ جَائِزٌ .
[ الحديث 60 ]
60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَايَ فِي يَدِي مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحِلَّ لِي مَا أَشْتَرِي مِنَ الْجَوَارِي فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ أُحِلَّ لَكَ فَهُوَ حَلَالٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَكَ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا مَنْ يَأْمُرُكَ إِلَّا جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَإِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ
شرح
قوله عليه السلام : إذا لم يأت فإذا أتى بالشهود يسترجع الثمن ، فلا يكون غارما .
الحديث التاسع والخمسون : مرسل .
الحديث الستون : صحيح على الظاهر .
قوله : لمولاي الظاهر أنه كان معتقا .
قوله عليه السلام : فلا تطأ منهن عدم الجواز : إما لعدم التعيين ، أو لكونه قبل الملك ، أو لهما .