[ الحديث 54 ]
54 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ عُهْدَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
[ الحديث 55 ]
55 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَلَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلَامِي وَأَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ
شرح
في الكافي « 1 » - مع بعد عهده بالثمر ، أو مع أنه يكون لصاحب الأمر عليه السلام الحجر الذي كان مع موسى ويضرب عصاه عليه وتنفجر منه اثنا عشر نهرا يكون منها طعامهم وشرابهم ، ومع ذلك يغرسون ، لأنه لا يكون جميع الناس معه صلوات الله عليه .
الحديث الرابع والخمسون : موثق .
قوله : ليس في إباق العبد لعله محمول على ما إذا لم يكن إباقه قديما .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
قوله : فنشهد على هذا إذا كلفناه ويدل على جواز الشهادة بالاستصحاب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 260 ، ح 3 .