تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

[ الحديث 62 ]

62 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَحَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي .

[ الحديث 63 ]

63 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتُ فَلَكَ وَإِنْ وُضِعْتُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ . تَمَّ كِتَابُ التِّجَارَاتِ وَيَتْلُوهُ كِتَابُ النِّكَاحِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *
شرح
قوله عليه السلام : ولا بأس بالسلف في الفلوس لأن التقابض مخصوص بالنقدين . الحديث الثاني والستون : صحيح . الحديث الثالث والستون : مجهول . قوله عليه السلام : إن كانت الجارية للقائل ربما يحمل على المضاربة ، والأظهر عندي حمله على ما إذا باع نصف الجارية لشريكه وشرط خيار الفسخ عند الوضيعة .