[ الحديث 29 ]
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَمَانٌ وَلَا لَهُ أَجْرٌ وَلَا خَلَفٌ .
[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ وَفَسَادِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
الْآيَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
وَقَالَ
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
شرح
شيئا ، ثم استقال المشتري عن بيع ، لا يجب عليه رد الهبة . أما إذا رجع الواهب فيجوز له إذا لم يكن المتهب ذا رحم ولم يعوضه ولم يكن لله ، على تفصيل يأتي في الأخبار .
ويمكن حمل الخبر على الصورة المذكورة ، والأول أظهر ، فعلى هذا يكون المراد بقوله " الهبة ليس فيها رجعة " أي : إن لم يرجع ، والرجوع في البيع ليس برجوع في الهبة .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .
قوله صلى الله عليه وآله : فليس له على الله عز وجل ضمان أي : أن يرد المال إليه .
الحديث والثلاثون : ضعيف .