[ الحديث 7 ]
7 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فَقَالَ نَعَمْ وَأَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ .
[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ مِنْهُ حَرَامٌ وَحَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
شرح
من إشكال . ويمكن حمل الركاز على المعدن ، فيكون الخمس لأرباح التجارات ، وهو بعيد .
الحديث السابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا أخذ في طريق أي : في السفر ، أو الحضر ، أو الأعم .
وقال في الدروس : يستحب لطلب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج منه فإنه أرزق له . « 1 » الحديث الثامن : صحيح .
ويدل على عدم وجوب اجتناب المشتبه بالحرام ، سواء كان الاشتباه في دخوله تحت الطبيعة المحرمة ، أو مثل وقوع تمر نجس في جلة وأمثاله .
هامش
( 1 ) الدروس ص 334 .