[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ أَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَكَتَبَ ع مِنْ مَالِ الْآمِرِ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَقَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ
شرح
أن حصول بعض الأرزاق لا يكون إلا بالتعب العظيم ، بحيث يذوب اللحم ويتصل الجلد بالعظم ، فينبغي للمؤمن أن لا يبعث ولده إلى تلك المكاسب ، كالحداد والخباز وأمثالهما .
أو ينبغي أن يلاحظهم ويشكر الله على أن لم يجعل رزقه كهؤلاء ، وإذا صبر عليه يكون ثوابه عظيما إذا كان لله . أو ينبغي له أن يدعو الله تعالى لأن يجعل رزقه واسعا بلا كلفة ، وأمثالها من المعاني . وعلى المتن أيضا المعنى قريب منها ، أي :
لا يدع ذلك العمل أن ينشأ له لحم ، بل يكون جلده مع العظم .
الحديث الخامس : ضعيف .
ولا خلاف بين الأصحاب في أن الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتعدي أو التفريط .
الحديث السادس : مرسل ضعيف .
وقال في الصحاح : الركاز دفين أهل الجاهلية ، كأنه في الأرض ركز ركزا ،