تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ الحديث 54 ]

54 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ وَالدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ .

[ الحديث 55 ]

55 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ .

[ الحديث 56 ]

56 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَيَدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ
شرح
من الآن ضامن للمتاع ، لأنه دخل في ضمانه وعهدته ، حتى إذا أنزل المتاع وقبضه المالك خرج من الضمان ، وهو المراد بقوله " إذا استقل البعير والدابة بحملهما " كما ذكره بعض الأفاضل . وقال الوالد العلامة نور الله روحه : الظاهر أن المراد إذا كان الإبل قائما فاستبركه رجل غير المالك ضمن الإبل والمال ، لأنه أثبت يده على مال الغير عدوانا وهو غصب ، فلو تلف ولو كان من غير جهته ضمن . وقوله " ضمن صاحبه " بالنصب لصاحبه ، أو إذا وصل إلى البلد المقصود واستبركه المالك ، فقد خرج من ضمان الأجير ودخل في ضمان المالك ، أو إذا حمل على البعير المستبرك دخل المال في ضمان صاحب البعير . وإذا استبركه في المنازل يجب على المالك حفظ ماله إلى غير ذلك من الاحتمالات ، ويشكل الاستدلال بأحدها . انتهى كلامه رفع الله مقامه . الحديث الرابع والخمسون : ضعيف . الحديث الخامس والخمسون : صحيح . الحديث السادس والخمسون : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي