[ الحديث 44 ]
44 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ احْتِيَاطاً وَكَانَ أَبِي ع يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً .
[ الحديث 45 ]
45 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ .
[ الحديث 46 ]
46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : حسن .
وضمير " عنه " راجع إلى علي بن إبراهيم وإن تخلل أحمد بن محمد والحسين ابن سعيد بينه . وفي الكافي ذكر علي بن إبراهيم في أول الباب ، ثم قال : وبهذا الإسناد قال قال - إلى آخره . « 1 » الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
والظاهر أنه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده ، وهل يدخل فيه إذا أمره بذلك من غير مباشرة ؟ يحتمل ذلك لكنه بعيد ، ولا يضمن لو وصف أن دواء كذا نافع لمرض كذا ، وكذا لو قال هذا الدواء نافع لهذا المرض ، وإن احتمل بعض المتأخرين في الأخير الضمان ، واستثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحال إذا أخذ البراءة من البالغ العاقل ولي الطفل ، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك ، وهو غير بعيد .
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 242 ، ح 3 .