مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ قَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ
[ الحديث 47 ]
47 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 48 ]
48 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَإِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 49 ]
49 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَإِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ .
[ الحديث 50 ]
50 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
شرح
ويمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنهما لا يضمنان ما تلف عندهما بغير عملهما بلا تفريط .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
ويدل على ضمان الدلال إذا شرط عليه .
الحديث الثامن والأربعون : مجهول .
الحديث التاسع والأربعون : مجهول .
الحديث الخمسون : مجهول .