[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ أَلَّا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 25 ]
25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَجَائِياً بِكَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى قُرْبِ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ وَفَرَغْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَرَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَكَانَ ذَهَابِي وَمَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِيمَا صَنَعْتُ وَأُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
وقال في الشرائع : وللمستأجر أن يؤجر ، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها « 1 » .
وقال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلامة وجماعة ، وقوي الشهيد رحمه الله الجواز من غير ضمان ، وهو الأقوى ، لصحيحة علي بن جعفر في عدم ضمان الدابة وغيرها أولى . « 2 » الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
واعلم أن مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعدى في شيء يذهب الضمان بالأجر ، لأنه يقول يملكها بالضمان ، وخالفه الشافعي .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 182 .
( 2 ) المسالك 1 / 323 .