وَنِصْفَ النَّفَقَةِ وَيُشَارِكُهُ .
[ الحديث 24 ]
24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ .
[ الحديث 25 ]
25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عَشْرَ سِنِينَ وَأَقَلَّ مِنْ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .
قوله : لا أدري أصلها لهم أم لا أي : لا أدري أنها من أرض الصلح التي صالحهم الإمام على أن الأرض لهم وعليهم شيء معلوم ، أو من الأرض المفتوحة عنوة .
قوله عليه السلام : لا بأس بذلك لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضا منهم ، وإن كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها .
وهذه الأخبار تدل على جواز الاستئجار والمزارعة مع سلاطين الجور في الأراضي المفتوحة عنوة ، وإن أمكن أن يقال إن كل من سألهم عليهم السلام جوزوا ذلك لهم ولا يتعدى إلى غيرهم ، لكنه بعيد .
الحديث الخامس والعشرون : حسن .