[ الحديث 21 ]
21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِي الْأَرَضُونَ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ وَالْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً وَيَكُونَ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَظَّهُ وَيَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَلِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْبَذْرِ وَيَقْسِمَ الْبَاقِيَ قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَعَلَيْهِ السَّقْيَ وَالْقِيَامَ
شرح
قوله : قال لا بأس في الكافي " فلا بأس " « 1 » بدون لفظ " قال " وكأنه آجره على أعمال معلومة من كري الأنهار والعمل في الأرض وغير ذلك ، وجعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها ، ولما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة ، أو يكون بعقد الجعالة .
الحديث الحادي والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : وعليه السعي « 2 » والقيام ) في بعض النسخ " القناة " ، وما في الأصل أوضح وموافق لما في الكافي « 3 » .
وقال العلامة رحمه الله في التحرير : لو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل وما زاد بينهما ، ففي البطلان نظر ، وكذا لو شرط أحدهما إخراج بذره والباقي بينهما ، فإن فيه خلافا والجواز حسن ، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 268 ، ح 3 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : السقي .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 268 ، ح 1 .