تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

[ الحديث 22 ]

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُصْلِحَهَا وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ فِيهَا الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ وَالْفَاكِهَةُ فَيَقُولُ اسْقِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ وَلَكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَهِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَالْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ
شرح
وإن لم يشترط لم يخرج ، وقسم الحاصل على قدر الشرط « 1 » . انتهى . ويظهر من الخبر أن عدم جواز الإخراج لعدم الاشتراط ، فيجوز مع الشرط . الحديث الثاني والعشرون : صحيح . قوله : فيقول اعمرها هذا إما جعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة ، أو يؤجره الأرض بشيء ثم يستأجره للعمل بذلك الشيء ، والأول أظهر . وقد سبق مثله آنفا . وقال الشيخ في النهاية : إن شرط على صاحب الأرض أن يحييها ، ويكون ارتفاعها له مدة من الزمان ثم يسلمها إليه كان جائزا ، وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء . « 2 »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 / 256 . ( 2 ) النهاية ص 443 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي