تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

[ الحديث 8 ]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَالرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَالْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ شَيْطَانٌ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَلَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا
شرح
التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة ، وربما احتمل جوازه للرواية ، وفيه شيء . « 1 » الحديث الثامن : صحيح . والظاهر عن محمد بن القاسم بن فضيل . وقال في المسالك : المشهور وجوب رد الوديعة وإن كان المودع حربيا ، وقال أبو الصلاح : إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودع إلى سلطان الإسلام ، والمشهور بين الأصحاب هو الأول ، فلا نعلم فيهم مخالفا غيره . « 2 » قوله : فلم أدع شيئا أي : من المطاعن إلا ذكر له . قوله عليه السلام : ليمنعها أشد المنع إما لأنها من الأراضي المفتوحة عنوة ، أو أنه لا يجوز إقطاع غير الإمام .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 1 / 307 .