وَاجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ الْمَالَ مِنْهُ وَأَبَيْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَأَوْقَفْتُهُ الْمَالَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَأَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى قَالَ فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَأَعْطِهِ النِّصْفَ وَحَلِّلْهُ إِنَّ هَذَا رَجُلُ تَائِبٌ وَاللَّهُ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
.
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَاللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَإِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ وَإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ
شرح
ويدل على جواز البيع الفضولي .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الموافق للأصول أنه لو اشترى بعين المال فالربح كله للمالك ، فحينئذ إعطاء المالك النصف محمول على الاستحباب ، وإن اشترى في الذمة فبالعكس ، فيمكن أن يكون عليه السلام علم أن التجارة كانت بالعين ، أو يكون مجهولا ويكون هذا للاستصلاح .
الحديث السابع : ضعيف .
وقال في المسالك : المشهور العمل بهذا الخبر وضعفه منجبر بالشهرة ، وأوجب ابن إدريس ردها إلى إمام المسلمين ، فإن تعذر أبقاها أمانة ، ثم أوصى بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، وقواه في المختلف ، وهو حسن . وذهب المفيد رحمه الله إلى أنه يخرج خمسها لمستحقه والباقي يتصدق به ولم يذكر التعريف ، وتبعه سلار ، والأقوى التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة ، وليس له