[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
وقال في الصحاح : البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة ، وتقول : أبضعت الشيء واستبضعته أي : جعلته بضاعة ، وفي المثل كمستبضع تمر إلى هجر ، وذلك أن هجر معدن التمر . « 1 » الحديث الرابع : صحيح .
قوله : وديعة فوضعها في الفقيه : وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها - إلى آخره . « 2 » ويمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا ، أو أدون ، أو الثاني فقط على الخلاف ، أو إذا نهاه عن النقل ، وفي صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا .
قال في المسالك : إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا ، وذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع . واختلفوا في المساوي ، فجوزه بعضهم ، والأقوى المنع ، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1186 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 194 ، ح 3 .