تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ .

[ الحديث 12 ]

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ لَهُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لَا
شرح
أحدهما أو ثالث بطل « 1 » ، وإن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف . وفي المقنعة والنهاية يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، واختاره الشاميان ، وقال ابن إدريس : عليه الأعلى من القبض إلى التلف ، وفي رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فتلزمه القيمة . انتهى . « 2 » قوله : إن أصبت بها أي : بالجارية المذكورة ، ويحتمل الأعم . الحديث الثاني عشر : حسن . ويدل على جواز الشفعة في المملوك دون سائر الحيوانات مع عدم تعدد الشركاء . قال في الدروس ، اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه
هامش
( 1 ) في المصدر : فسد . ( 2 ) الدروس ص 336 .