[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَمْلُوكَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي وَالرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَصَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
في الملك إن لم يخرجه إلى بلد آخر . ويفهم من قوله " لا تشتره " المنع من التفريق في الملك مطلقا ، وهو أحوط ، وخص الرضا فيه بالأم ، ويمكن إجراؤه في غيرها بطريق أولى .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله : ويشترط عليه الظاهر أنه يشترط المملوك على المولى ، وهو يصح على القول بملك المملوك وعدمه ، كما قال في الدروس « 1 » . ويحتمل أن يكون المعنى يشترط المولى على العبد ، وهذا أيضا يصح بكل من الاعتبارين ، وإن كان ظاهره الملك .
الحديث السادس : صحيح معمول به .
الحديث السابع : موثق بسند وصحيح بالسند الثاني والثالث .
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .