تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .

[ الحديث 3 ]

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَلَا تُورَثَ وَلَا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ فَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ فِيهِ شُرَكَاءُ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ وَاحِداً .

[ الحديث 4 ]

4 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّقِيقَ مِنَ السِّنْدِ وَالسُّودَانِ وَالتَّلِيدَ وَالْجَلِيبَ وَالْمَوْلُودَ
شرح
وقد مر الكلام فيه في باب عقود البيوع . الحديث الثالث : صحيح . والمشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط ما يكون منافيا لمقتضى العقد كان لا يبيع ولا يهب ولا يطأ ، وهذا الخبر يدل على جواز بعضها . قال في الدروس : ولو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب « 1 » . انتهى . ويدل أيضا على ثبوت الشفعة في الحيوان ، كما هو مذهب أكثر المتقدمين ، وذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة ، كما سيأتي . الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 343 .