تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

[ الحديث 3 ]

3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ
شرح
ملكه وليست فيئا للمسلمين . انتهى . وقال في الدروس : ولو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها ، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط . ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن الإمام يقبلها بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين . وفي النهاية يدفع طسقها لأربابها والباقي للمسلمين ، وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها ، وهو متروك . ولو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه جزية . وقال الحلبي : هي على المشتري مع الزكاة وهو مردود ، لقوله صلى الله عليه وآله " لا جزية على مسلم " . قال : ولو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي فخراجها على المستأجر ، وفيه بعد إلا مع الشرط . الحديث الثالث : مجهول . والمراد بأرض الخراج الأرض التي يأخذ الإمام الخراج من عمالها للمسلمين وهي التي فتحت عنوة وكانت معمورة يوم فتحها . قوله عليه السلام : إلا أن يستحي من عيب ذلك أي : عيب أن يأكل مال المسلمين كذا قيل . والأظهر أن يقال : المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمة ، والعيب لاشتباه خراج أرضهم بالجزية ، أو يعطي