قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا .
[ الحديث 31 ]
31 وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعاً
شرح
ومحمد بن يحيى هو الصيرفي المجهول .
قوله عليه السلام : حريم البئر العادية قال في الصحاح : العادية بالتشديد القديمة ، وهو منسوب إلى عاد ، والعرب ينسبون القديم إليه . « 1 » وقال في الدروس : قال ابن الجنيد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا ، والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا ، وفي صحيح حماد في العادية أربعون ذراعا ، وفي رواية خمسون ، إلا أن يكون أتى عطن أو إلى الطريق فخمس وعشرون . وقال ابن الجنيد : حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح ، وحمل الرواية بالستين على أن عمق تلك البئر ذلك ، وقال : حريم الشرب مطرح ترابه والمجاز على حافتيه « 2 » . انتهى .
الحديث الحادي والثلاثون : مرسل .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون أي : ينتهي إلى بئر عطن ، أو إلى طريق يزاحمه ، أو يكون البئر للعطن ومشرب المارة .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2422 .
( 2 ) الدروس ص 293 - 294 .