[ الحديث 48 ]
48 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ خُذْهَا وَأَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَلَمْ أَقْبِضْ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 49 ]
49 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
شرح
وقال في القاموس : الوضح محركة الدرهم الصحيح . « 1 » الحديث الثامن والأربعون : موثق .
وفي الكافي بتغيير السند إلى إسحاق هكذا : فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيثا ، قال : لا بأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه ، فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لا بأس . « 2 » قوله : خذها الظاهر حولها ، وعلى تقديره المراد به التحويل . ويحتمل أن يكون المعنى أنه أودعه دراهم ، فيوكله على أن يشتري به دنانير .
وقال في الدروس : في صحيحة إسحاق وعبيد يجوز تحويل النقد إلى صاحبه وإن لم يتقابضا ، معللا بأن النقدين من واحد ، وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل للصير في في القبض وما في الذمة مقبوض ، وعليه ابن الجنيد والشيخ ، واشترط ابن إدريس القبض في المجلس ، وهو نادر . « 3 » الحديث التاسع والأربعون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 255 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 247 ، ح 12 .
( 3 ) الدروس ص 370 .