قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ .
[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَجَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَعُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا .
[ الحديث 11 ]
11 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ مَعَ رَجُلٍ
شرح
والحاصل أنه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة واحدة لم يمكن الجمع بينهما ، كان يقول إحداهما : باعه الدابة الفلانية بخمسين وبقي الثمن عنده والأخرى أنه باعه بمائة وبقي الثمن عنده .
قوله عليه السلام : ثم استحلف الظاهر إحلاف الشهود ، ويحتمل المدعيين أيضا . وعلى الثاني ينبغي أن يحمل .
الحديث العاشر : مرسل .
قوله عليه السلام : يقرع بين الشهود قال الوالد العلامة نور ضريحه : أي المشهود عليهما ، ولاختلافهما في الشهادة كان القرعة بينهما على الظاهر ، لأن حقية الشهود تدل على حقية مدعيهم .
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أن الأصل الحرية ، إلا أن تثبت