أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى وَلَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَتْ خُلِّيَ سَبِيلُ الْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ .
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا
شرح
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : على رجل آخر الظاهر " هذا الرجل " « 1 » كما في بعض النسخ ، ورواه الشهيد الثاني وغيره أيضا هكذا ، وفرضوا المسألة بهذا النحو . وعلى ما في أكثر النسخ تكون الأخت مدعية من قبل رجل آخر على أختها أنه تزوجها .
وقال في القاموس : البضع الجماع ، أو الفرج نفسه « 2 » . انتهى .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بهذا الخبر .
قال في الشرائع : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ، وأقام كل منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية ، كان الترجيح لبينتها ، لأنه مصدق لها بظاهر
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 5 .