تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَيَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ .

[ الحديث 42 ]

42 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ .

[ الحديث 43 ]

43 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
ويدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون . قوله عليه السلام : فهو أبرأ لنفسه أي : أحسم للنزاع . الحديث الثاني والأربعون : صحيح . قوله : فأبى أن يقبله قيل : كأنه بالياء المثناة من تحت من الإقالة . ويدل على جواز البيع الفضولي وعلى عدم جواز الإقالة بنقصان عن الثمن . كما قال المحقق في الشرائع « 1 » ، ولا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان . الحديث الثالث والأربعون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 42 .