تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ .

[ الحديث 40 ]

40 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَلَمْ يَقْسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ .

[ الحديث 41 ]

41 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
قوله : وسألته عن الرجل كان الفرق بين هذا وبين ما مر أنه في الثاني لا يقسط الثمن بنسبة القيمة ، وفي الأول يقسط كذلك . وقيل : في الأول السؤال عن صورة اختلاف القيمة ، وفي الثاني عن عدمه . ويحتمل أن يكون السؤالان في مجلسين بعبارتين ، فأوردهما في كتابه وتبعه الشيخ . وقال في الدروس : لو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، وقال ابن الجنيد والقاضي : يجوز فيما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي . « 1 » الحديث الأربعون : صحيح . الحديث الحادي والأربعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 344 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 576 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي