[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَصَنَعَ طَعَاماً وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَكَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً .
[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
رأس المال . « 1 » الحديث الرابع والثلاثون : صحيح بسنديه .
وفي الكافي " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قدم لأبي متاع " « 2 » والظاهر ما في الأصل ، كما يظهر من الخبر الثالث .
ولا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على ما استدل بها عليه الأصحاب من كراهة نسبة الربح إلى رأس المال ، إذ الظاهر فيها أنه عليه السلام ما كان يحب بيع المرابحة ، لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذا البيع ، أو لمرجوحيته بالنسبة إلى المساومة ، بل باع مساومة ، والخبر الثالث صريح فيما قلناه .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : إنما هذه المراوضة قال في النهاية : في حديث طلحة " فتراوضا حتى اضطرب مني " « 3 » أي
هامش
( 1 ) التحرير ص 187 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 197 ، ح 2 .
( 3 ) في المصدر : اصطرف .