عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 29 ]
29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِمَّا عَيَّنَهُ وَلَا يَجُوزُ التَّنَافِي بَيْنَ الْأَخْبَارِ
شرح
الحديث التاسع والعشرون : موثق كالصحيح .
قوله : يقول لا تعينه قال الوالد العلامة رحمه الله : لعل غرض الراوي أن غرضه عليه السلام النهي عن أصل العينة لا القبض فقط . انتهى .
والحاصل أنه إن عينه غيره لا بأس بأخذه ، فالنهي متعلق بالعينة والقبض معا .
قوله : هذا الخبر محمول حمله في الاستبصار على ضرب من الكراهية ، وقال : وجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه ، فيحتسب له من العينة الأولى ، بل ينبغي أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه ، وليس ذلك بمحظور « 1 » . انتهى .
وقيل : لا يبعد أن يحمل على القبض والأخذ من غير شراء ، وعد الوالد العلامة طاب مرقده الحمل على التقية أظهر .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 80 ، ح 4 .