عَنِ السَّلَمِ وَهُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَلَا إِلَى حَصَادٍ .
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَضَمِنَ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
شرح
ويدل على أن التقييد بمتاع يعمل في مكان مخصوص جائز في السلم .
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : موثق كالصحيح .
إذ منصور مشترك بين ثقات أحدهم واقفي .
وضمان البيع لعله كناية عن إيقاع البيع ، أو التزامه في الذمة .
الحديث السادس : حسن .