[ الحديث 17 ]
17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ - يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ
شرح
يوم القيامة ، ولم يكن له أن يطالبه به ، ولا أن يأخذه مقاصة ، كما كان له ذلك قبل التحليف ، ولا معاودة المحاكمة ، ولا تسمع دعواه لو فعل . هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ، ومستنده أخبار كثيرة .
ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ، ففي سماعها أقوال ، أحدها - وهو الأشهر - عدم سماعها مطلقا ، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور ، ودخوله في عموم الأخبار وإطلاقها . وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع ، وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ، وفصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها أو نسيانه ، وهو خيرة ابن إدريس . وقال المفيد : تسمع إلا مع اشتراط سقوطها ، والحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة ، وإلا فلا . « 1 » الحديث السابع عشر : مجهول .
وفي بعض النسخ " عن خضر النخعي " كما في الكافي . « 2 » الحديث الثامن عشر : مرسل .
وقال في النهاية : وفي حديث آخر " من حلف على يمين صبر " أي : ألزم فيها
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 368 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 418 ، وكذا في المطبوع من المتن .