[ الحديث 9 ]
9 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا .
[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي
شرح
وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا ، فقال : أريد أن آتي بالبينة ، أو أسأل الفقهاء ، أو أنظر في الحساب ، أو نحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله ؟ فيه وجهان ، واستجود الشهيد الثاني عدمه .
ثم إنه إن حلف المدعي بعد رد المنكر ، فلا حق له ، ونقل عليه الإجماع .
وإن بذلها بعد الرد وقبل أن يحلف المدعي ، فهل له ذلك ؟ قال الشيخ : لا إلا برضا المدعي ، وتردد فيه الفاضلان ، ولعل الجواز أقوى .
الحديث التاسع : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : ويدل على عدم حلف المدعي بعد إقامة البينة ، إلا أن يدعي الأداء أو الإبراء ولم تكن له بينة ، فعلى المدعي اليمين على بقاء الحق .
الحديث العاشر : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي عشر : حسن .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : ظاهره الرد مطلقا ، ويحمل على المدعي