تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ الحديث 4 ]

4 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَالْأَجْرُ لَهُ .

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ
شرح
الحديث الرابع : مجهول . قوله عليه السلام : أو من يطلبها لعل الترديد لبيان أن في الدفع لا يلزم العلم بكونه مالكا ، بل إذا ادعى وذكر العلامة يجب الدفع . ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي . قوله عليه السلام : وكان الأجر له أي : للملتقط ، و " احتسبها " أي : عند الله وطلب أجرها من الله . وقال في المسالك : إذا عرفها سنة تخير بين ثلاثة أشياء تملكها ، والصدقة عن مالكها ، ويضمن للمالك قيمتها ، ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا ، وإن اختلف في لقطة الحرم ، والفارق النصوص . والثالث أن يبقيها أمانة في يده في حرز أمثالها كالوديعة ، فلا يضمنها إلا مع التعدي والتفريط . « 1 » الحديث الخامس : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 306 .